تعديلات قانون الكهرابء لا تشمل القطاع المنزلي ولا تُشرّعن الأمبيرات!

تعديلات قانون الكهرابء لا تشمل القطاع المنزلي ولا تُشرّعن الأمبيرات!

134

شارع المال|

أكدت مديرة الاستثمار في وزارة الكهرباء، المهندسة هيام الإمام، أن التعديلات الأخيرة على قانون الكهرباء 32 لعام 2010، وسعت نطاق المستفيدين، مشيرة إلى أنه أصبح بوسع المشترك العادي على الخط المتوسط الاستفادة من الطاقة المنتجة عبر القطاع الخاص بعد أن كان الأمر محصوراً بالمشتركين الرئيسيين فقط، ما يحقق دعماً لكميات الكهرباء المزودة.

وبيّنت الإمام أن أية كمية تولد وتضخ بالشبكة حتى لو استهلكها الصناعي أو الحرفي أو التاجر لنفسه تحقق وفراً ينعكس إيجاباً على جميع القطاعات، وتخفف الحمل لتصبح الطاقة المولدة متاحة للغير، منوهة بأن التعديلات لا تشمل القطاع المنزلي لأنه ليس على الخط المتوسط.

وأكدت الإمام أن القانون وتعديلاته لم يتضمن إضفاء أية شرعنة على الأمبيرات، فالمادة المختصة بالطاقات التقليدية بالقانون لم تتطرق أبداً لموضوع الأمبيرات، وأن الوزارة وفق التعديلات غير ملزمة بشراء كامل الفائض من الإنتاج إلا وفق احتياجاتها وعبر عقود قصيرة الأجل، مبينة في ذات السياق أن التسعيرة يتم الاتفاق عليها بين المستثمر والمشترك وبإشراف من الوزارة التي لن تفرض سعراً محدداً.

وعلى اعتبار أن الوزارة أساساً تغذي المناطق الصناعية بالكهرباء، لفتت الإمام إلى أنه على المستثمر أن يحدد سعراً منافساً لأسعارها إن أراد جذب مشتركين، مؤكدة أن المستثمر ينسق حتماً مع الوزارة كون النقل عن طريق الشبكة، وستكون الوزارة على دراية كاملة بكل العقود، وللمستثمر أن يختار إن كان العقد طويل الأجل أم قصير الأجل، فيما يسمح للمستثمر بالتصدير أيضاً عبر شبكة النقل، علماً أن الوزارة تحصل على بدلات النقل على الشبكة والفاقد الفني الحاصل على النقل.

ووفقاً للتعديلات الجديدة يجيز القانون للمستثمرين إنشاء محطات توليد الكهرباء اعتماداً على الطاقات المتجددة، وبيعها للمشتركين، أو تصديرها عبر شبكة النقل، ويسمح للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركات الكهرباء في المحافظات بشراء الكهرباء المُنتَجة من هذه المحطات بأسعار يتفق عليها مع المستثمر، كما تسمح التعديلات لوزارة الكهرباء بالترخيص للمستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركات كهرباء المحافظات بنقل الكهرباء إلى المشتركين أو بتصديرها، وذلك بناءً على طلب المستثمر، وضمن الإمكانيات المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع.

وأجاز القانون للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، أو شركات كهرباء المحافظات إذا توافرت الإمكانية الفنية لديها شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرَّح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتمّ ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناء على اقتراح المؤسسة.

البعث – ريم ربيع