العامل ليس “فريسة”.. تقليص أسباب إنهاء عقود العمل للحد من سلطة “الأرباب”!

430

شارع المال|

تتجه معظم التشريعات العمالية إلى تقليص أسباب إنهاء عقود العمل للحدّ من سلطة صاحب العمل في إنهاء عقد العامل، ليأتي قانون العمل رقم 17 موافقاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بعقود العمل، ولاسيما أن المادة 53 من القانون أعطت الجواز لصاحب العمل بأن ينهي عقد العمل محدّد المدة في أي وقت خلال مدة سريانه، شريطة أن يدفع للعامل أجوره عن المدة المتبقية من العقد، كما أعطت الحق للعامل أن ينهي العقد المذكور بأي وقت شريطة أن يعلن لصاحب العمل أو يخبره خطياً قبل شهرين من الموعد المحدّد للإنهاء.

عندما ينقلب العقد 

وفي توضيحات مهمّة قدمها مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني، بناءً على استفسارات “البعث” فإن المادة 54 من قانون العمل تنصّ على أنه ينقضي عقد العمل المحدّد المدة من تلقاء نفسه ولا يحتاج إلى توثيق استقالة في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفي العمل (العامل، صاحب العمل) وذلك لمدة معينة، وفي حال زادت مدة مجموع العقود عن 5 سنوات ينقلب العقد إلى عقد دائم غير محدّد المدة لصالح العامل، لاسيما أنه في الآونة الأخيرة تمّت ملاحظة أن حالات إنهاء عقد العمل جاءت نتيجة اتفاق بين الطرفين على تحديد تاريخ معين على انتهاء العقد، أو أن يستمر سريان العقد المتفق عليه لتاريخ معين يبدأ من تاريخ تسلم العامل لعمله، على أن ينتهي بوفاة العامل أو صاحب العمل أو خلال مدة غياب العامل الملتحق بالخدمة أو في حال المرض أو في حالات أخرى.

حالات الإنهاء

ويشرح مدير العمل أنه من حق صاحب العمل إنهاء عقد العامل في حال ارتكابه جنحة أو جريمة شائنة، أو عندما يتوقف العامل من خلال السلطات العامة خلال مدة سريان عقد العمل بمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، أو في حال رفض العامل الالتحاق بالعمل في حال تمّ تغيير مكان المنشأة لمكان أبعد بنحو 50 كم مع مراعاة صاحب العمل تأمين وسائل نقل للعامل لتسهيل عملية إيصاله لمكان عمله، أو يتمّ إنهاء عقد العمل عن طريق الانتهاء “الرضائي” لعقد العمل بالاستقالة المكتوبة أو المسجّلة لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة، كما يحق لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل محدّد المدة أو غير محدّد المدة لإنجاز عمل معين دون إخطار أو مكافأة أو تعويض في عدد من الحالات، تتمثّل أولها إذا انتحل العامل شخصية غير حقيقية أو قدم شهادات لصاحب العمل مزورة بشرط إثبات تزوير الوثائق المقدمة من قبل صاحب العمل بحكم قضائي مبرم، أو في حال ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، وعند عدم مراعاة العامل للتعليمات اللازمة لإتباع أساليب الصحة والسلامة المهنية، أو إذا تغيّب العامل دون سبب مشروع أكثر من 20 يوماً منفصلاً، أو 10 أيام متصلة، خلال العام، على أن يسبق ذلك توجيه إنذار كتابي للعامل بعد غيابه 10 أيام منفصلة وانقطاعه 5 أيام متصلة، وفي حال تخلف العامل عن تأدية  التزاماته المترتبة عليه بموجب عقد العمل، وإذا أفشى أسرار المنشأة الخاصة، أو حُكم العامل بحكم قضائي بموجب عقوبة جنائية أو جنحة مخلّة بالآداب والأخلاق العامة.

لا يوجد إكراه

ويشير دمراني إلى أنه عملاً بأحكام المادة 61 وعند قيام صاحب العمل أو من يفوّضه بتوثيق استقالة العامل لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التابع لها يتمّ الاجتماع مع العامل، وسؤاله: هل الاستقالة التي تمّ تقديمها برغبته ولا يوجد إكراه من قبل صاحب العمل؟ وهل حصل على رواتبه وأجوره من صاحب العمل؟ وهل يوجد أجور متراكمة على صاحب العمل لصالح العامل؟ وفيما إذا تمّ إشراكه من قبل صاحب العمل بالتأمينات الاجتماعية؟ ليتمّ تحصيل مكافأة من قبل صاحب العمل للعامل بمقدار راتب شهر عن كل سنة خدم فيها في المنشأة في حال لم يكن مسجلاً في التأمينات، وتنظيم ضبط قانوني بحق صاحب العمل لمخالفته قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل، وهل تمّ تعويض العامل عن الساعات الإضافية للعمل، ففي حال لم يعترض العامل عن التسريح يتمّ توثيق الاستقالة.

توثيق الاستقالات

وفي سياق اتخاذ الحكومة للتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا” صدر تعميم إلى كافة مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل وإلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتعليق توثيق الاستقالات اعتباراً من 17/ 3/ 2020 وحتى إشعار آخر، بهدف منع قيام أصحاب العمل خلال فترة الإجراءات الاحترازية والتوقف عن العمل من تقديم استقالات لعامليهم وطردهم من العمل ليبقى العامل على رأس عمله والحصول على معاشه خلال فترة تنفيذ الإجراءات، وعند صدور قرار إنهاء العمل بالتعميم، وبناء عليه تمّ توثيق الاستقالات حسب العمل، ولكن بعد أن يكون صاحب العمل قد أدى كافة الالتزامات المترتبة عليه اتجاه العامل، ولا يمكن لصاحب العمل أن يحجز أكثر من ربع تعويض العامل الممنوح له بالتأمينات مهما بلغت قيمة الديون المترتبة على العامل لصاحب العمل.

دمشق – حياه عيسى