مجلس النقد والتسليف يعلق تصنيف الحسابات الجامدة والشيكات المرتجعة

737

شارع المال|

علق مجلس النقد والتسليف التصنيف الخاص بالحسابات المصرفية (وفق متطلبات القرار 1418/م.ن/ب4 لعام 2016) والتي تصنف بموجبه على أنها حسابات جامدة، مخصصا مفاعيله أكثر بنطاق زمني يشمل الحسابات التي يستحق تصنيفها خلال الفترة الممتدة بين 15/3/2020 ولغاية تاريخ 15/05/2020 وبكافة الآثار المترتبة عليه، وذلك بما يتوافق مع تاريخ بدء الإجراءات الاحترازية الحكومية بخصوص الحجر الصحي والحد من حركة الأشخاص والفعاليات المختلفة، بالنظر إلى أرجحية عدم تمكن معظم المتعاملين من مراجعة المصارف لتحريك حساباتهم واستخدامها وفق متطلبات القرار 1418 الخاص بأحكام الحسابات الجامدة.

وأشار مصرف سورية المركزي إلى أن هذا الإجراء لا يؤثر في استمرار تفعيل الإجراءات المتخذة بخصوص الحسابات الجامدة قبل تاريخ 15/03/2020، حيث يتناول القرار 1418/م.ن أعلاه تحديد المهل والأحكام المتعلقة باتخاذ إجراءات خاصة لحماية الحسابات التي لا يقوم أصحابها باستخدامها ضمن المهل المحددة ضمنه إلى حين مراجعة صاحب الحساب أو وكيله القانوني المصرف لإعادة تفعيل الحساب حسب الأصول والتحقق من الإجراءات الخاصة بهم حسب الأصول، لافتاً إلى أنه وفي ظل الوضع الحالي، تم تعليق مثل هذه الإجراءات بما يضمن في كافة الأحوال حماية مصالح الأشخاص والمحافظة على أموالهم وإعفاؤهم من أي إجراءات خاصة لمراجعة المصارف دون المساس بحقوقهم وأموالهم لحين التاريخ المذكور في القرار الصادر.

وفي سياق متصل، ومراعاة للمبررات نفسها المذكورة أعلاه علق مجلس النقد والتسليف القرار 49 /م.ن تاريخ 09/04/2020 عن العمل بعدد من أحكام المواد الواردة في التعليمات التنفيذية للشيكات المرتجعة المعتمدة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 901/م.ن/ب4 لعام 2012 وذلك اعتباراً من 05/04/2020 لغاية 04/06/2020، والمتعلقة بالتزامات المصارف بالتبليغ عن الشيكات المرتجعة التي تقدم إليها ولا تتم تسويتها ضمن المهلة المحددة، والتزام مصرف سورية المركزي بتعميم القوائم الخاصة بالشيكات المرتجعة دورياً، حيث يستمر العمل بآخر قائمة صادرة من مصرف سورية المركزي بخصوص الشيكات المرتجعة من قبل المصارف لأغراض الاستعلام وإصدار دفاتر شيكات جديدة لحين صدور القوائم المحدثة حسب الأصول، دون أن يخل هذا الإجراء المتخذ بالتزامات المصارف طوال فترة التعليق المذكورة بالتنسيق مع عملائها لتسوية وضع الشيكات المرتجعة المسحوبة من قبلهم وفقاً لأحكام المادة 7 من القرار 901/م.ن/ب4 ، وبتزويد مفوضية الحكومة لدى المصارف في أول يوم عمل من تاريخ انتهاء فترة التعليق بأسماء المتعاملين غير الملتزمين بتسوية وضع الشيكات المرتجعة والشيكات غير المستوفية الشروط القانونية (بعد استبعاد أسماء من التزموا بتسوية وضع شيكاتهم خلال فترة التعليق  ليصار إلى معاودة إصدار القوائم أصولاً، وباتخاذ كافة الإجراءات الملائمة حسب سياسات المصرف وإجراءاته والممارسات المصرفية الفضلى الكفيلة بضمان حقوق المتعاملين بالشيكات ومصلحة العملاء والحفاظ على الثقة بالتعامل بالشيكات باعتبارها أداة وفاء، إضافة إلى استمرار متطلبات التبليغ عن الشيكات المحظر صرفها بسبب الفقدان أو إفلاس الحامل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميمها والحفاظ على مصالح المتعاملين.