ماذا يحدث في المناطق الحرة.؟

805

شارع المال|

أنهى مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة عقود الإشغال وملاحقها المبرمة بين المؤسسة ومستثمر الأسواق الحرة التالية:
1. عقد الإشغال رقم 23/ت/أ تاريخ 25/1/2010 وملاحقه الخاص باستثمار السوق الحرة بمركز جديدة #يابوس الحدودي.
2. عقد الإشغال رقم 24/ت/أ تاريخ 25/1/2010 وملاحقه الخاص باستثمار السوق الحرة بمركز #نصيب الحدودي.
3. عقد الإشغال رقم 26/ت/أ تاريخ 28/1/2010 وملاحقه الخاص باستثمار السوق الحرة بمركز باب #الهوى الحدودي.
4. عقد الإشغال رقم 8/ت/أ تاريخ 27/1/2014 وملاحقه الخاص باستثمار السوق الحرة #بمرفأ_اللاذقية.
5. عقد الإشغال رقم 9/ت/أ تاريخ 27/1/2014 وملاحقه الخاص باستثمار السوق الحرة #بمرفأ_طرطوس.
6. عقد الإشغال رقم 206/ت/أ تاريخ 25/10/2010 وملاحقه الخاص باستثمار السوق الحرة في الصالة رقم 1 #بمطار_دمشق الدولي.
7. عقد الإشغال رقم 205/ت/أ تاريخ 25/10/2010 وملاحقه الخاص باستثمار السوق الحرة في صالة الشحن القديمة #بمطار_دمشق الدولي.
8. عقد الإشغال رقم 208/ت/أ تاريخ 3/11/2010 وملاحقه الخاص باستثمار السوق الحرة في صالة الركاب #بمطار_حلب الدولي.
9. عقد الإشغال رقم 7/ت/أ تاريخ 19/1/2017 وملاحقه الخاص باستثمار السوق الحرة في صالة مبنى الركاب #بمطار_الباسل الدولي.
مــــــــــادة2- تكلف مديرية شؤون الاستثمار في المؤسسة العامة للمناطق الحرة بإعلام الجهات العامة (مديرية الجمارك العامة #والمؤسسة_العامة_للطيران المدني #والشركة العامة #لمرفأ_اللاذقية والشركة العامة #لمرفأ_طرطوس) بقيام المؤسسة بإصدار قرار إنهاء العقود المبرمة بينها وبين مستثمر الأسواق الحرة ليتم العمل من قبلها على إصدار القرارات اللازمة لإنهاء العقود وملاحقها الخاصة بالأسواق الحرة (سواء الموقعة من قبلها مع المؤسسة العامة للمناطق الحرة أو الموقعة من قبلها مع مستثمر الأسواق الحرة) لانتفاء الغاية من الاستثمار نظراً لقيام المؤسسة بإنهاء هذه العقود ووفق ما يلي:
• إنهاء العقدين وملاحقهما المبرمين بين مديرية الجمارك العامة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة للسوقين الحرتين في كل من مركز جديدة يابوس الحدودي ومركز باب الهوى الحدودي وكذلك إنهاء العقد وملاحقه المبرم مع مستثمر السوق الحرة في مركز نصيب الحدودي.
• إنهاء العقد وملاحقه المبرم بين الشركة العامة لمرفأ اللاذقية والمؤسسة العامة للمناطق الحرة للسوق الحرة في مرفأ اللاذقية.
• إنهاء العقد وملاحقه المبرم بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس والمؤسسة العامة للمناطق الحرة للسوق الحرة في مرفأ طرطوس.
• إنهاء العقود وملاحقها المبرمة بين المؤسسة العامة للطيران المدني ومستثمر الأسواق الحرة في الصالة رقم 1 وصالة الشحن القديمة بمطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي ومطار الباسل الدولي.
على أن تتضمن هذه القرارات كافة البدلات والايجارات المستحقة وفق القوانين والأنظمة النافذة لكل جهة من هذه الجهات.
مــــــــــادة3- تكلف الجهات العامة (المؤسسة العامة للمناطق الحرة– مديرية الجمارك العامة – المؤسسة العامة للطيران المدني) بتبليغ مستثمر الأسواق الحرة وفق الأصول المتبعة لذلك بقرارات إنهاء العقود المبرمة معه ومراجعة هذه الجهات خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ التبليغ الموجه إليه للعمل على ما يلي:
• تسديد كافة الذمم المتوجبة عليه لصالح الجهات العامة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ التبليغ الموجه إليه.
• إخراج البضائع الموجودة في الأسواق الحرة (البضائع الموجودة ضمن المستودعات الجمركية للأسواق الحرة والبضائع الموجودة في صالات الأسواق الحرة) خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التبليغ الموجه إليه بعد إبراء ذمته تجاه الجهات العامة سواء بوضعها بالاستهلاك المحلي بما لا يتعارض مع الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد المتضمن المواد المسموح استيرادها إلى القطر أو إعادة تصديرها خارج القطر أو نقلها إلى المناطق الحرة وتسديد قيودها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
• تسليم المباني والمستودعات المستثمرة لصالح الأسواق الحرة في (مركز جديدة يابوس الحدودي ومرفأ اللاذقية ومرفأ طرطوس والصالة رقم 1 وصالة الشحن القديمة بمطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي ومطار الباسل الدولي) إلى الجهات العامة العائدة لها هذه المباني والمستودعات مباشرة بعد إخراج البضائع منها وفق الأصول المتبعة لذلك.
مــــــــــادة4- في حال عدم تقيد مستثمر الأسواق الحرة بتنفيذ ما ورد في المادة 3 أعلاه تكلف الجهات العامة بالسرعة الممكنة بالعمل على ما يلي:

• اتخاذ ما يلزم من قبل مديرية الجمارك العامة لفتح المستودعات الجمركية وصالات الأسواق الحرة وفق الأصول المتبعة لذلك وجرد البضائع الموجودة ضمنها جرداً قيدياً وفعلياً ونقلها إلى المستودعات العائدة لها وتسديد قيودها أصولاً واعتبار هذه البضائع ضامنة لحقوق الجهات العامة والتنسيق مع الجهات العامة الأخرى لاتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها وتحصيل حقوقها وحقوق هذه الجهات وفق القوانين والأنظمة النافذة إضافة إلى معالجة وضع البيانات الجمركية للبضائع الداخلة سابقاً إلى الأسواق الحرة التي خرجت من الخدمة في (مركز نصيب الحدودي ومركز باب الهوى الحدودي وصالة الشحن القديمة بمطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي) وفق القوانين والأنظمة النافذة.
• تكلف الجهات العامة (مديرية الجمارك العامة – الشركة العامة لمرفأ اللاذقية – الشركة العامة لمرفأ طرطوس – المؤسسة العامة للطيران المدني) بعد إخراج البضائع من الأسواق الحرة مباشرة باستلام المباني والمستودعات المستثمرة لصالح الأسواق الحرة في (مركز جديدة يابوس الحدودي ومرفأ اللاذقية ومرفأ طرطوس والصالة رقم 1 وصالة الشحن القديمة بمطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي ومطار الباسل الدولي) وفق الأصول المتبعة لذلك.
• اعتبار المباني والمستودعات المستثمرة لصالح السوقين الحرتين في (مركز نصيب الحدودي ومركز باب الهوى الحدودي) مستلمة حكماً من قبل مديرية الجمارك العامة كونها خارج الخدمة حالياً.
مــــــــــادة5- تكلف كل من مديرية الشؤون القانونية والاستثمار والمالية في المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالمتابعة مع كل (مديرية الجمارك العامة – الشركة العامة لمرفأ اللاذقية – الشركة العامة لمرفأ طرطوس – المؤسسة العامة للطيران المدني- مستثمر الأسواق الحرة) لتنفيذ المواد المذكورة أعلاه واتخاذ الإجراءات القانونية وفق الأصول المتبعة لذلك.
مــــــــــادة6- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.