رغم تطمينات وزارة المالية…قانون البيوع العقارية لا يزال يثير هواجس رفع أسعار العقارات

832

شارع المال – خاص

على خلفية ما أدلى به مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين بأن قانون البيوع العقارية -والذي هو في طريقه إلى الصدور-  هو أهم التعديلات التي طرأت على النظام الضريبي، وإشارته لموقع “هاشتاغ سوريا” إلى أنه “قد تمّت معالجة مختلف أنواع العقارات بأنواع مختلفة من الضرائب، وبمشاركة عدد من الخبراء والأساتذة الجامعيين”…نلحظ أن مشروع قانون البيوع العقارية لا يزال يثير المزيد من الهواجس رغم محاولات وزارة المالية تبديد ما يثار من مخاوف حول إقرار مشروع قانون البيوع العقارية الجديد، لاسيما لجهة رفع أسعار العقارات، وذلك بعد توقع عدد من الخبراء العقاريين حدوث ارتفاع في أسعار العقارات بعد تطبيق القانون بسبب ارتفاع الضرائب، إضافة إلى احتمال ابتعاد بعض المواطنين عن توثيق عقود البيع عبر الدوائر المالية.

وسبق أن بينت الوزارة أن مشروع القانون المقترح يهدف لتجاوز العيوب الحالية في ضريبة العقارات، بما يؤدي للوصول إلى ضريبة أكثر عدالة وشفافية، من خلال اعتماده على تحديد القيمة الرائجة للعقارات. وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد يحقق العديد من المزايا منها مساعدة المواطنين في تحديد قيمة الضمانات العقارية، التي يقدمونها عند اللجوء إلى الاقتراض بأشكاله المختلفة من المصارف العامة والخاصة، ومساعدة قطاع المصارف والتأمين في تحديد قيمة الضمانات العقارية عند منح القروض مما يساعد على زيادة عمليات الإقراض المغطاة بضمانات جيدة تحافظ على حقوق المقرضين والمقترضين وتشجع سوق الإقراض السورية، إضافة إلى مساعدة المواطنين في تحديد القيمة الرائجة للعقارات في حال الرغبة بالبيع أو الشراء، والمساعدة كذلك على إيجاد سوق عقارات أكثر شفافية ووضوح للجميع، وتطوير مهنة التقييم العقاري في سورية وتجعلها أكثر دقة.

ولعل أبرز ما ينص عليه مشروع القانون هو تكيلف الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالضريبة على البيوع العقارية استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية المنصوصة عليها بقانون الضريبة على الدخل رقم/24/ لعام 2003 وتعديلاته، على أن تحدد الضريبة على البيوع العقارية بنسبة من القيمة الرائجة استناداً إلى الوصف المالي للعقار، ويشكل وزير المالية في كل محافظة لجاناً فرعية مهمتها تحديد سعر المتر المربع للقيمة الرائجة للعقارات ولجنة رئيسة تعتمد نتائج أعمال اللجان الفرعية، ويشكل أيضاً لجنة مركزية مهمتها تدقيق وتقييم نتائج أعمال اللجان الرئيسة، ليصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يعتمد بموجبه القيم المذكورة آنفاً بناء على اقتراح من وزير المالية، مع الإشارة إلى جواز تعديل القيم الرائجة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

ويحدد –بموجب مشروع القانون – معدل الضريبة بنسبة من القيمة الرائجة المعتمدة، بحيث تكون /1%/ للعقارات السكنية تامة البناء، و/1,5%/ للعقارات السكنية على الهيكل، و/2%/ للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق عن السنة الأولى للتملك ويزداد بمعدل /0,5%/ على كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل على /5%/ بما فيه معدل السنة الأولى للتملك، و/1%/ للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق، و/1%/ عن بيع ملكية العقارات التجارية المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية وغير التجارية والصناعية المؤجرة أو غير المؤجرة /رقبة وانتفاع/ وتحدد قيمة الملكية في المناطق التي يتم تسليم العقارات فيها لقاء بدل حق الإيجار (فروغ) بمعدل /10%/ من القيمة الرائجة المقدرة، وفي حال بيع حق الرقبة يعتمد معدل /40%/ من الضريبة، وفي حال بيع حق الانتفاع يعتمد معدل /60%/ من الضريبة، وتعامل الأسطح المعدة للبناء التي يسمح بالبناء عليها معاملة الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق أما إذا كان لا يسمح بالبناء عليها فتعامل معاملة الأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي.

وتعتمد نسبة /90%/ من القيمة الرائجة عند بيع حق الإيجار (فروغ) للعقارات المستثمرة وغير المستثمرة المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية وغير التجارية والصناعية من مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية أو الأشخاص غير الممارسين للمهن المذكورة. ويحدد معدل الضريبة الواجب استيفاؤها من القيمة المعتمدة بنسبة /3%/ للعقارات التجارية الواقعة في الطابق الأرضي عن السنة الأولى للتملك ويزداد بمعدل /0.5%/ عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل على /8%/ بما فيه معدل السنة الأولى للتملك، و/1,5%/ للعقارات التجارية الواقعة في الطوابق فوق الأرضي عن السنة الأولى للتملك ويزداد بمعدل /0,5%/ عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل على /4%/ بما فيه معدل السنة الأولى للتملك، و/1%/ للعقارات التجارية الواقعة في الطابق تحت الأرضي عن السنة الأولى للتملك ويزداد بمعدل /0,5%/ عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل على /2%/ بما فيه معدل السنة الأولى للتملك، و/3%/ للمنشآت الصناعية والسياحية والخدمية عن السنة الأولى للتملك ويزداد بمعدل /0.5%/ عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل على /6%/ بما فيه معدل السنة الأولى للتملك، و/1.5%/ لمنشآت تربية الحيوانات.

ولا تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وعلى مشاريع التطوير العقاري المرخصة وفق أحكام القانون رقم /15/ لعام 2008 وتبقى خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، وتشمل هذه البيوع عمليات البيع التي سيتم تسجيلها في (السجل العقاري – السجل المؤقت – الكاتب بالعدل – التنازل لدى الجمعيات التعاونية السكنية – التنازل لدى المؤسسة العامة للإسكان – الأحكام القضائية القطعية…)، وتعد عمليات المبادلة بمثابة عملية بيع حيث يخضع كل شخص للضريبة حسب نوع العقار الذي تنازل عنه.