غرفة تجارة دمشق ترحب بتعميم المركزي المتضمن تعليمات جديدة لتخليص البضائع المستوردة

غرفة تجارة دمشق ترحب بتعميم المركزي المتضمن تعليمات جديدة لتخليص البضائع المستوردة

49

شارع المال|

عمم مصرف سورية المركزي على جميع المصارف وشركات الصرافة المرخصة أمس تعليمات جديدة لتخليص البضائع المستوردة لدى الأمانات الجمركية وفق حالات محددة.

ونقلت الوطن أن القرار الذي يحمل في طياته تسهيلات واضحة لاقى قبولاً من عدد من المختصين والعاملين في قطاع الأعمال، ومنهم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق الذي اعتبر، أن هذا القرار يعد توجهاً للتخفيف عن المستوردين الذين لا يتم تمويلهم عن طريق المنصة ويسددون قيم بضائعهم من خارجها، من ناحية تسهيل إجراءات عملية التخليص الجمركي، لافتاً إلى أن انعكاسات هذا القرار تكمن في أن هذه المواد ستسعّر بسعر الصرف الحقيقي في الأسواق، وتخضع لشروط التنافسية في حال توافرها ووجود عدة مستوردين، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعارها بشكل جيّد.

وفي السياق، وحول التوقعات بأن هذا القرار سيؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، أشار الحلاق إلى أن ارتفاع سعر الصرف الحاصل حالياً والمبالغ به مجهول الأسباب حتى الآن وهو غير مبرر، لذا من المفترض أن يعود سعر الصرف ليكون أكثر توازناً، معتبراً أن هذا القرار يعد شبه كافٍ للمواد الممولة من خارج المنصة ولا يحتاج أي قرارات أخرى مكملة، ولكن هذا لا يمنع التوجه نحو إنعاش قطاع الأعمال عن طريق التخفيف من القيود، مع الأخذ بعين الاعتبار اتخاذ قوانين وتشريعات ميسرة وواضحة.

وفيما يلي نصّ التعميم

وفقاً للقرارات والأنظمة الصادرة عن مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بعمليات تمويل المستوردات، ولاسيما قراري لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 1814/ل. إ بتاريخ 15/12/2019، ورقم 970/ل. إ تاريخ 17/7/2023. وتعديلاتهما. فإن عملية تخليص البضائع المستوردة لدى الأمانات الجمركية. تتم وفق إحدى الحالات التالية:

1- تقديم المستورد كتاب إلى الأمانة الجمركية صادرة عن مصرف سورية المركزي يتضمن الموافقة على التخليص:

وذلك فقط عندما تكون المادة المستوردة مُدرجة ضمن القوائم المرفقة بقرار مصرف سورية المركزي رقم 970/ل. إ تاريخ 17/7/2023 (وفق ما تضمنته المادة 2 منه).

ويتوجب على المستورد في هذه الحالة تقديم النسخة رقم (4) من إجازة الاستيراد إما إلى المصرف المركزي مباشرة في حال كان مصدر التمويل من مصادره في الخارج، أو إلى شركة الصرافة في حال كان مصدر التمويل هو شراء القطع الأجنبي من شركة الصرافة لختمها من قبلها وإحالتها إلى مصرف سورية المركزي، وذلك ليتم طي الإجازة لدى مصرف سورية المركزي أصولاً.

2) تقديم المستورد كتاب تسديد القيمة الصادر عن أحد المصارف العاملة في سورية:

وذلك فقط إذا تمت عملية تمويل المستوردات عن طريق المصرف المصدر لهذا الكتاب.

ويتوجب على المستورد في هذه الحالة تقديم النسخة رقم (4) من إجازة الاستيراد إلى المصرف الممول لختمها من قبله وإحالتها إلى مصرف سورية المركزي ليتم طي الإجازة لديه أصولاً.

3) من دون تقديم المستورد إلى الأمانة الجمركية أي كتاب صادر عن المصرف المركزي أو المصارف الأخرى:

وذلك في الحالات التي تكون فيها المادة المستوردة غير مدرجة ضمن القوائم المرفقة بالقرار 970/ل. إ تاريخ 17/7/2023، وغير ممولة عن طريق أحد المصارف السورية، وفي هذه الحالة تقوم الجمارك بتخليص البضاعة من دون مطالبة المستورد بأي كتاب يتضمن الموافقة على التخليص.

ويجب على المستورد بعد إتمام عملية تخليص البضاعة المستوردة لكل الفواتير الواردة على إجازة الاستيراد، أن يقوم بتقديم النسخة رقم (4) منها إلى فرع مصرف سورية المركزي المعني، بعد أن يدوّن عليها عبارة تفيد بأن التمويل تم من مصادره الخارجية بحيث يذكر رقم وتاريخ كل الفاتورة وقيمتها مع الختم والتوقيع من قبل من ينوب عنه قانوناً، وذلك ليتم طي الإجازة لدى المصرف المركزي أصولاً.