بتوصية من رئيس بلدية مُسرّح..”حماية المستهلك” في ريف دمشق تفبرك ضبط تمويني فاسد..!.

838

خاص – شارع المال

في خطوة تؤكد أن “حماية المستهلك” تجاوزت المهام المنوطة بها وهي مراقبة الأسواق ومنع الاحتكار وقمع المخالفات التموينية، وفي انتهاك صارخ لقانون حماية المستهلك، قامت مديرية حماية المستهلك في محافظة ريف دمشق بتنظيم ضبط “غش في ذات البضاعة” بحق عامل في محل تجاري في بلدة عرطوز بدعوى وجود زيت زيتون مغشوش في المحل.

ودون أن تقوم دورية سحب العيّنات التي حضرت إلى المحل بتنظيم محضر عيّنة وسحب عيّنة زيت لتحليلها والعودة بالمخالفة إذا ثبتت شكوكها، عمدت إلى تنظيم ضبط غش في ذات البضاعة، وصادرت عدد 15 عبوة زيت زيتون صافٍ من أصل 100 عبوة كانت موجودة على سقيفة المحل.

وعندما علمت في اليوم التالي أن زيت الزيتون لا غبار عليه وأن مخالفة الغش التي نظّمتها بالمشاهدة حسب زعمها، (بعد أن قام عناصر الدورية بجلب أربع عبوات زيت صويا من خارج المحل بالتواطؤ مع الشخص المحلي الذي دفعهم إلى المحل، وذلك لاستكمال عناصر الغش في متن الضبط)، عمدت إلى تأخير تحليل الزيت إلى حين طلب القاضي تحليله بعد نحو شهرين ونصف الشهر، حيث انتقل قاضي التموين من جرم الغش الذي نصّ عليه الضبط إلى جرم آخر هو مخالفة المواصفات، مع العلم أن نتيجة التحليل هذه لا يعتدّ بها حسب قانون حماية المستهلك الذي ينصّ على تحليل العيّنة خلال ثمانية أيام من سحبها أو مصادرتها، وليس بعد ثلاثة أشهر أو كما قالت مصلحة الرقابة في المديرية بعد ستة أيام من طلب القاضي التحليل الذي طلبه بعد أكثر من شهرين.

مديرية التموين نظمت الضبط لاستهداف العامل الذي كان موجوداً في المحل وليس حماية للمستهلك، وذلك أن عناصرها رفضوا تنظيم الضبط باسم صاحب المحل الذي طلب منهم ذلك، وقالوا إن مشكلتهم مع الأجير، بمعنى أن هناك من أرسلهم لاستهداف هذا الشخص بعينه، وكان قد تلقّى تهديداً صريحاً قبل عشرة أيام من الحادثة من أحد الجيران الذي تربطه علاقة مع رئيس بلدية مسرّح لأسباب تتعلق بالفساد، وسبق أن أرسل تهديداً للمحل بالشأن ذاته.

ولكي تستكمل الاستهداف قامت المديرية بدسّ طلب تنظيم ضبط شرطة بحق الأجير ضمن خطاب الإغلاق الإداري بعد خمسة أيام من الحادثة بشكل مخالف للقانون، بدعوى أنه رمى المهمة على الأرض، وبالفعل تم تنظيم الضبط رقم 591 وتاريخ 24/6/2018 أي بعد شهرين ونصف الشهر من الحادثة ثبت بموجبه افتراء المديرية في ادّعائها، والمفارقة أن كتاب الإغلاق الإداري الذي تحوّل إلى كتابين أحدهما لإغلاق المحل والآخر لتنظيم ضبط شرطة بأثر رجعي، عاد الأول تحت عنوان إغلاق إداري، والآخر عاد برقم 634/م وتاريخ 11/7/2018 بعنوان إغلاق محل أيضاً، بمعنى أنه لم تعُد إلى المحافظة حاشية ضبط شرطة تفيد بأن السبب الذي نظم من أجله الضبط كان فاسداً لكي لا يدّعي العامل عليهم بالافتراء، والسؤال المهم هنا: هل يجوز تنظيم ضبط شرطة بأثر رجعي؟ وخاصة أن عناصر التموين رفضوا تنظيم ضبط شرطة في الحادثة لحظة وقوعها، مع أنهم طلبوا من الشرطة وضع الجامعة في يد العامل، وتم ذلك بالفعل، وبعد أن أشار إلى وجود تسجيل للدورية ذاتها في موضوع رشوى، طلبوا من أحد الجيران التوسط لديه للموافقة على فك الجامعة دون تنظيم ضبط شرطة.

وقد لجأ العامل إلى عدة جهات للشكوى حول الموضوع منها وزارة التجارة في ثلاث مناسبات، حيث رفضت مصلحة الرقابة في الوزارة التحقيق في الموضوع بدعوى أن الموضوع منظور في القضاء، وكذلك إلى رئاسة الوزراء التي خاطبت الوزارة في ذلك، وأصرّت الأخيرة على أن الموضوع منظور في القضاء، علماً أن الموضوع كان قيد الخروج من القضاء ليصبح متاحاً للبحث في المخالفات المسلكية الواردة فيه.

وقد لجأ الشاكي أيضاً إلى السيد محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم الذي وجّه عدة مرات الشؤون القانونية في المحافظة للدراسة وتبيان الرأي القانوني، غير أن الشؤون القانونية أصرّت في جميع المرات على إرسال الشكوى إلى مديرية التموين التي ينبغي أن تكون خصماً وحكماً في آنٍ معاً، لتتمكن من تلفيق مزيد من الاتهامات واستهداف المشتكي مرة أخرى بالقول إنه هدّدها بنشر الموضوع في الصحيفة، وبالتالي لا بدّ من الشكوى عليه بوصفه شخصية اعتبارية كما قالت..!.

الموضوع بمجمله تم رفعه إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالشكوى رقم 1166/8 وتاريخ 10/7/2019، وقد وعدت القاضية آمنة الشماط بمعالجة الموضوع ومحاسبة المرتكبين، وإلى الآن لم تصدر نتيجة في هذا الموضوع.

ونحن بدورنا نضع هذه القضية التي نحتفظ بكل الوثائق المتعلقة بها لدينا بين أيدي المعنيين، إلى أن تقرّر الجهات المعنية محاسبة المراقبين ومن ورائهم مديرية تموين ريف دمشق على تشويه قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 والعمل خارج الصلاحيات الممنوحة لهم من خلاله، فضلاً عن الافتراء والتزوير الواضح فيما يخص طلب تنظيم ضبط الشرطة والاتهام الذي نظم الضبط بسببه، وتلفيق الأدلة في ضبط التموين.