هيئة الاستثمار توضح آلية تحويل الأرباح الناتجة عن رأس المال الخارجي

425

شارع المال|

أكدت هيئة الاستثمار السورية أنه يسمح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بيعا و/أو تحويلا، بتحويل حصة المستثمر (السوري غير المقيم – غير السوري)، من المال الخارجي المستثمر في المشروع عند التصرف فيه، ومن الأرباح والفوائد السنوية الناتجة عن رأس المال الخارجي المستثمر وفقا لنشرة أسعار المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ بيع القطع الأجنبي.
وأضافت الهيئة في بيان لها بهذا الخصوص، أن هذا الأمر يتم وفق الإجراءات الآتية:
• تقديم المستثمر للمصرف المعني كتاب صادر عن الهيئة يبين قيمة حصة المستثمر من المال الخارجي المسددة بالقطع الأجنبي والأرباح والفوائد السنوية الناتجة عنه مرفق بالوثائق التالية:
1. وثيقة صادرة عن إدارة المشروع تبين طريقة إدخال قيمة حصة مساهمة المستثمر بالمشروع بالعملات الأجنبية المدخلة من الخارج وفق الأنظمة النافذة مع تقديم الوثائق المؤيدة لذلك.
2. -تقرير صادر عن مدقق حسابات خارجي معتمد أصولاً يتضمن:
• تدقيق القوائم المالية الخاصة بالمشروع.
• قيمة حصة مساهمة المستثمر المعني بالمشروع من المال الخارجي.
• قيمة الأرباح والفوائد السنوية المتحققة للمستثمر المعني عن المال الخارجي.
• قيمة ما تم تحويله سابقاً للمستثمر المعني من أرباح وفوائد سنوية متحققة عن المال الخارجي.
3. الوثائق التي تثبت عملية بيع حصة المستثمر المعني للغير (في حال طلب ببيع و/أو تحويل حصة المستثمر من المال الخارجي للخارج).
4. براءة ذمة المستثمر والمشروع تجاه وزارة المالية.
5. براءة ذمة المستثمر والمشروع تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
6. براءة ذمة صادرة عن مصرف سورية المركزي تفيد بعدم وجود التزامات مترتبة بحق المستثمر تجاه القطاع المصرفي السوري.