تحت طائلة العقوبات الرادعة… وزارة الاقتصاد تمنع تغيير مقصد أية حمولة للمازوت المستورد إلى أية جهة أخرى مغايرة لبيان إجازة الاستيراد

586

 خاص – شارع المال

منعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تغيير مقصد أية حمولة لمادتي المازوت والفيول المستورد بحراً إلى أية جهة أخرى مغايرة للبيان الوارد في طلب إجازة الاستيراد لأي سبب كان من قبل الناقل أو صاحب المقصد، كما ويمنع -بموجب التعديل الصادر اليوم عن الوزارة لبعض الشروط والضوابط المطلوب مراعاتها في استيراد مادتي المازوت والفيول لغرف الصناعة والصناعيين الواردة  في القرار رقم 276 تاريخ 5-3-2019،- تجيير المادة “مازوت أو فيول” المحملة بالصهريج لأي جهة أخرى من قبل صاحب المنشأة تحت طائلة اتخاذ العقوبات الرادعة بحقه وفق الأنظمة النافذة لذلك تحت طائلة المسؤولية واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالف وفق الأنظمة النافذة.

وتقوم الجهة المستلمة للمادة –بموجب التعديل الذي حصل شارع المال على نسخة منه- بختم إذن الشحن إشعاراً باستلام المادة وموافاة شركة محروقات بنسخة عنها عن طريق غرفة الصناعة أو غرف الصناعة والتجارة المشتركة، هذا بالنسبة لعملية الاستيراد بحراً وعملية التوزيع.

أما بخصوص الحصول على إجازة الاستيراد فيتوجب –حسب التعديل- إرسال كتاب من المحافظ بصفته رئيس لجنة المحروقات إلى وزارة الاقتصاد وغرف الصناعة يبين مخصصات المنشآت الصناعية والمقدرة من اللجنة الفنية المختصة.

وتقوم الأمانة الجمركية بأخذ عينة من المادة المستوردة وإرسالها للتحليل لدى مخابر التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو مخابر الجمارك وتلتزم المخابر بإصدار نتائج التحليل بنفس تاريخ استلام العينة، على أن تعلم الجهة المستوردة شركة محروقات بالكميات الموردة وأماكن تسليمها أسبوعياً وإعلام لجنة المحروقات بالمحافظة بذلك، وأن تقوم شركة محروقات بإعلام لجنة المحروقات في المحافظة بذلك.