وزارة الاقتصاد تصدر التعليمات التنفيذية لقرارها المتعلق بإخضاع استيراد البضائع لإيداع وحجز مؤونة بالليرات السورية

971

شارع المال

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات التنفيذية الخاصة بالقرار رقم 944 تاريخ 21/11/2019 المتعلق بإخضاع استيراد البضائع والسلع ولكافة المستوردين لإيداع وحجز مؤونة بالليرات السورية من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة.

وطلبت الوزارة من “مديرية الجمارك العامة -المؤسسة العامة للتجارة الخارجية – مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق والمحافظات – دوائر المنح لدى هيئة الاستثمار السورية”، تطبيق آلية تنفيذ قرارها الأخير المتعلق بإخضاع استيراد البضائع والسلع ولكافة المستوردين لإيداع وحجز مؤونة بالليرات السورية من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة، بحيث يقوم المستورد بعد الحصول على الموافقة المبدئية من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، بتنظيم مشروع إجازة أو موافقة الاستيراد وتسجيلها أصولاً لدى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات، ويتم دراستها من حيث أحكام المقاطعة وأحكام التجارة الخارجية والأنظمة النافذة الأخرى أصولاً، على أن تقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية أو دوائر المنح المعنية  في دمشق والمحافظات قبل المنح بمخاطبة المصرف المعني لموافاتها بكتابين، يتضمن الأول: أنه لدى صاحب مشروع الإجازة المذكورة إيداعات تعادل /25%/ خمس وعشرون بالمائة من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة بالليرات السورية وفق الحد الأعلى من – نشرة الجمارك والطيران للعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية- الصادرة عن مصرف سورية المركزي , / وفق النموذج (1) /, وبإمكان المصرف تحرير المبلغ أعلاه بعد شهر من تاريخ كتابه في حال رغب صاحب العلاقة بذلك.

ويتضمن الثاني: أنه تم إيداع وحجز مبلغ /15%/ من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة كمؤونة استيراد بالليرات السورية وفق الحد الأعلى من – نشرة الجمارك والطيران للعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية- الصادرة عن مصرف سورية المركزي وحجز هذا المبلغ وعدم الإفراج عنه إلا بموجب المادة /5/ من القرار المذكور أعلاه / وفق النموذج (2). على أن (يكون مجموع المبلغين بالكتابين أعلاه ما يعادل /40%/ من قيمة الإجازة أو الموافقة بالليرات السورية).

وبناء على كتابي المصرف المعني، تقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية أو دوائر المنح باستكمال منح الإجازة أو الموافقة أصولاً، والاحتفاظ بكتابي المصرف في أصل الإجازة. وتقوم مديرية الجمارك العامة بتوجيه الأمانات الجمركية بإصدار نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار وإرسالها إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية أو دوائر المنح المعنية على أن تكون مطابقة للإجازة وبضاعتها وقيمتها. وتقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية أو دوائر المنح المعنية بتوجيه كتاب إلى المصرف المعني للإفراج عن مبلغ /15% / المودع والمحجوز لصالح إجازة أو موافقة الاستيراد / وفق النموذج (3).

وتعتبر الموافقات المبدئية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى تاريخ 21/11/2019 ضمناً غير مشمولة بأحكام القرار المذكور أعلاه ويتم استكمال منحها أصولاً. وفي حال قيام المستورد بتمويل الإجازة من أحد المصارف العاملة، فإن عملية التمويل تخضع للإجراءات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.