“المركزي” يصدر التعليمات التنفيذية للقرار القاضي بفتح حسابات مصرفية للبيوع العقارية والمركبات

666

شارع المال.

وافقت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي على اعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء المتعلق بفتح حسابات مصرفية للبيوع العقارية والمركبات.

وبموجب هذه التعليمات تلتزم الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها أو توثيق العقود المتعلقة بها، ومنها على سبيل المثال “مديريات المصالح العقارية – مديريات ودوائر السجل المؤقت – المؤسسة العامة للإسكان وفروعها في المحافظات – الجهات التابعة لوزارة الدفاع كالمؤسسة الاجتماعية العسكرية والإسكان العسكري والسكن العسكري – الوحدات الإدارية – المدن الصناعية – الجمعيات التعاونية السكنية والسياحية – مديريات النقل بالمحافظات – دوائر الكتاب بالعدل” وغيرها من الجهات المشمولة بأحكام قرار مجلس الوزراء، بطلب الالتزام بإرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف العاملة في سورية تشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً، وذلك عند توثيق العقود والوكالات المتعلقة بإنشاء أو تعديل أو نقل حقوق الملكية لقاء ثمن، والعقود والوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات بأنواعها “سيارات – دراجات نارية – سفن طائرات” لقاء ثمن، وعقود الاكتتاب وعقود نقل الاكتتاب أو التنازل عنه للغير لقاء ثمن.

ويجب أن تتضمن وثيقة الإشعار المصرفي اسم صاحب الحساب/البائع ومقدار المبلغ المسدد عن طريق التحويل حصراً بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع أو من ينوب عن أي منهما، وبحيث يتضمن الإشعار المصرفي كافة بيانات التحويل المصرفي وفق الإجراءات المتبعة، لاسيما مبرر العملية المصرفية “تسديد ثمن العقار أو المركبة أو جزء منه بشكل صريح” ووفق طلب المتعاملين وتصريحهم.

وفي حال تعدد المالكين “الملكية على الشيوع لمالكين اثنين أو أكثر” يجوز تسديد الثمن أو جزء منه في حساب كل منهم أو في حساب أحدهم أو خلفه العام “الورثة” أو الخاص “المشتري أو المتنازل له” أو من ينوب عن هؤلاء قانوناً وذلك كله تبعاً لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم، ويطبق هذا الأمر في كافة الحالات التي تكون فيها الملكية مفرزة ولأكثر من مالك.

وفي حال تعدد المشترين يجوز تسديد الثمن أو جزء منه من قبل أحد هؤلاء المشترين أو من ينوب عنه قانوناً، في حساب واحد من المالكين أو أكثر وذلك كله تبعاً لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم.

لا تعد وثيقة الإشعار المصرفي المرفق مع عقد نقل الملكية أو مع الوكالة العدلية أساساً في تغيير المراكز القانونية لأطراف العقد، حيث لا تعد هذه الوثيقة مثبتة بحد ذاتها للملكية، وتبقى سجلات الملكية الرسمية والقيود المدونة فيها، المرجعية القانونية لإثبات الملكية وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة النافذة.

يجوز تحويل الثمن أو جزء منه في الحسابات المصرفية المفتوحة مسبقاً باسم المالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه، ولا يقتصر استخدام الحساب المفتوح على الغاية المتعلقة بأحكام القرار رقم 5 تاريخ 20/1/2020 إلا في حال اتفاق صاحب الحساب مع المصرف على خلاف ذلك.

على المصارف العاملة في سورية تبسيط الإجراءات المتبعة عند فتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية ووفق توجيهات الجهات الإشرافية، على سبيل المثال “البطاقة الشخصية، جواز السفر، شهادة التسجيل أو ما يعادلها، وثيقة تتضمن عنوان ثابت” مع إمكانية أن تستكمل أية وثائق أخرى إن لزم الأمر بعد فتح الحساب، وإصدار إشعار بالعملية المصرفية المنفذة، وتقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء أكانت صادرة عن مصرف عام أم خاص عامل أصولا باستثناء المصارف الكائنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، وفروع المصارف الكائنة في المناطق الحرة.

لا تطبق أحكام القرار رقم 5 تاريخ 20/1/2020 على العقود والوكالات المتضمنة نقل الملكية دون مقابل كعقود الانتقال للورثة أو الهبة المجانية أو القسمة والاختصاص أو المبادلة المجانية، والأحكام القضائية، والوكالات العدلية القابلة للعزل أو التي لا تتضمن بيعاً منجزاً، والعقود والوكالات المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ تم تحريرها قبل 15/2/2020.