المركزي يسمح لمكاتب النقل البحري فتح حسابات بالقطع الأجنبي ولكن بشروط

822

شارع المال.

أقرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بالسماح لمكاتب النقل البحري المرخصة أصولاً من قبل المديرية العامة للموانئ بفتح حسابات بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف العاملة في القطر المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي خاصة بالموارد والنفقات الناشئة عن عمليات النقل البحري، على أن تكون عملية السماح مغذاة بالقرارات النافذة والأنظمة ذات الصلة، على أن تستخدم الحسابات المشار إليها أعلاه لتسديد المبالغ المدفوعة لمواجهة نفقات البواخر من رسوم مختلفة، وثمن محروقات ومواد تموينية وغيرها من الضرائب والرسوم والنفقات المستحقة للقطاع العام أو المشترك أو الخاص.

كما أقرت اللجنة أن تستخدم الحسابات المفتوحة بالقطع الأجنبي باسم مكاتب النقل البحري لتسديد رواتب طواقم السفن العائدة إليها، وأنه في حالة تعذر صاحب الاستحقاق “من طاقم السفينة” استلام الراتب الخاص به يحق لذويه ممن تربطهم به صله قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية أو لمن يفوض من قبله أصولاً، استلام راتب الموظف بالقطع الأجنبي، شريطة الالتزام بتقديم الوثائق إلى المصرف المعني “صورة عن الهوية الشخصية وبطاقة العائلة ووكالة صادرة عن كاتب بالعدل مصدقة أصولاً”.

كما أقرت اللجنة أن تمسك مكاتب النقل البحري المرخصة أصولاً من قبل المديرية العامة للموانئ حسابات الواردات والنفقات الناشئة عن عمليات النقل البحري بالقطع الأجنبي.

وبحسب بنود الإقرار التي تم التوافق عليها من قبل الأطراف المعنية من وزارة النقل وغرفة الملاحة البحرية والمصرف المركزي فإنه يجب أن تتم القيود في حسابات الواردات والنفقات الناشئة عن عمليات النقل البحري من قبل مكاتب النقل البحري حسب مسارين؛ الأول يتعلق في الجانب الدائن أي الموارد، وهي المبالغ الواردة شهرياً بالعملات الأجنبية إلى حسابات مكاتب النقل البحري المفتوحة لدى المصارف العاملة في القطر المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي، فيما يتعلق المسار الثاني في الجانب المدين أي النفقات، وهي المبالغ المسددة بالقطع الأجنبي كرواتب واستحقاقات لطواقم السفن العائدة لهذه المكاتب.

وتشير مذكرة الإقرار الصادرة عن المركزي إلى أن تلتزم مكاتب النقل البحري بتقديم كشف ربعي كل ثلاثة أشهر إلى قسم العمليات غير التجارية لدى فرع مصرف سورية المركزي في المحافظة المعنية بالعمليات الجارية وفقاً للنموذج المتبع مصادقاً من قبل محاسب قانوني، وتدرج فيه المعلومات الرئيسية المتعلقة في رصيد الحساب عند الفتح وفي المبالغ المسجلة في الجانب الدائن لدى من الحساب والمبالغ المسجلة من الجانب المدين من الحساب وإلى جانب الرصيد الختامي بالقطع الأجنبي.

وأوضحت مذكرة الإقرار التي حصلت البعث على نسخة منها أن يقوم قسم العمليات غير التجارية لدى فرع مصرف المركزي في المحافظات المعنية بتدقيق كشوف حسابات الواردات والنفقات الناشئة عن عمليات النقل البحري بالقطع الأجنبي، على أن ترسل صور عن هذه الكشوفات إلى مديرية العلاقات الخارجية، ويحق للمركزي مديرية العلاقات الخارجية متابعة ومراقبة حسن تطبيق هذا القرار، والقيام بزيارات ميدانية إلى الوكالات البحرية لتدقيق سجلات بغية التحقق من جميع مبالغ القطع الأجنبي للعمليات الجارية من قبلهم، ورفع التقارير اللازمة لاتخاذ الإجراء المناسب، كما نصت المذكرة على أن كل تأخر في تقديم الكشوفات عن الفترة المحددة يعرض مكاتب النقل البحري لغرامة مالية قدرها 200 ألف ليرة سورية.